الشهيد الأول
295
القواعد والفوائد
ومنه : الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين ، والطهر ، والاستبراء ، ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج البينونة إلى الطلاق . وفرع العامة ( 1 ) عليه : توقيت الظهار ، فعلى الطلاق لا يجوز ، وعلى اليمين يجوز . ولو قال لأربع : أنتن على كظهر أمي ، فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة ، وعلى اليمين كفارة واحدة ، كما لو حلف : لا كلمت جماعة فكلمهم . ومنها : جواز التوكيل في الظهار ، فعلى اليمين لا يجوز ، وعلى الطلاق يصح . ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة ، قالوا : إن قصد التأسيس ، وعلى الطلاق كفارة واحدة إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل الرجعة عندنا . ومنه : المطلقة البائن مع الحمل تجب نفقتها بالنص ( 2 ) ، وهل هي للحامل ، أو للحمل ؟ وفروعه كثيرة : كوجوبها على العبد ، وسقوط قضائها أولا ، ووجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو إن ( 3 ) نشزت بعده ، أو ارتدت بعد الطلاق ، وصحة ضمان الماضي منها ، وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة ، ومنعها المولى من الليل ، وكذا لو كان رقيقا مع
--> ( 1 ) انظر المصدر السابق : 193 . ( 2 ) وهو قوله تعالى في سورة الطلاق : 6 : ( وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) . ( 3 ) زيادة من ( ك ) .